الشيخ محمد إسحاق الفياض
669
المباحث الأصولية
هل يجرى الاستصحاب في هذه المسالة أو لا ؟ 489 ذهاب السيد الأستاذ إلى جريانه 489 ذهاب المحقق النائيني إلى جريان الاستصحاب والمناقشة فيه 490 في المسالة قولان : القول الأول التخيير بينهما شرعي والمناقشة فيه 391 القول الثاني تقديم جانب الحرمة والجواب عنه بوجوه 492 ما إذا كان احتمال وجوب الفعل أقوى من احتمال حرمته والجواب عنه 494 إذا كان الحكم في المسالة التخيير العقلي وذهاب الخراساني إلى الاخذ بمحتمل الأهمية وذهاب النائيني إلى التخيير مطلقا 496 ومال اليه الأستاذ مناقشة كلام السيد الأستاذ 498 هل العلم الإجمالي في المقام منجز أو لا ؟ وما افاده النائيني والسيد الأستاذ والخراساني في ذلك 500 ما التزم به المحقق العراقي في المقام 503 لنا تعليقان على ما ذكره المحقق بالعراقي 505 اعتراض جماعة من الأصوليين على الخراساني بان التزامه في المقام بان العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية ينافي مسلكه في باب الاضطرار 507 بقي هنا أمران الأولى : أن يكون احتمال الوجوب القربى مساويا لاحتمال الحرمة 508 ما احبيب عن ذلك بأمرين والمناقشة فيهما 509 الأمر الثاني ما إذا كانت لأحدهما مزية على الاخر 512 إذا دار الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال 514 المقام الثاني في دوران الامر بين المحذورين في وقايع متعددة فيقع في موردين 516 المورد الأول : ما إذا كان تعدد الواقعة عرضيا 516 المورد الثاني ما إذا كان تعدد الواقعة طوليا 518 كلام للمحقق الاصفهاني إذا كان تعدد الواقعة طوليا والمناقشة فيه 521 ما إذا وقع حلفين أو نذرين على شيئين واشتيه الشيئان عليه 526 هنا أمران الأول التخيير بين الواقعتين أو الوقائع ابتدائي لا استمرارى 529 اختيار المحقق النائيني تقديم الموافقة القطعية على المخالفة القطعية 531 اختيار السيد الأستاذ عدم ترجيح الموافقة القطعية للأهم أو محتمل الأهمية على المخالفة القطعية 533